الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

105

كتاب النكاح ( فارسى )

اقوال : از نظر اقوال مسأله مشهور است . صاحب جواهر در ذيل اين بحث در پذيرش شهادة دو مرأة و قسم مدّعى ادّعاى شهرت مىكند كه وقتى شهادة دو مرأة با يك يمين پذيرفته شود به طريق اولى اگر چهار زن باشد بايد شهادت آنها پذيرفته شود . بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه ( تمام امور ماليه ) بهما ( امرأتين ) مع اليمين وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه ( دو مرأة و يك قسم از ناحيهء مدّعى ) « 1 » مجموع كلمات اصحاب نشان مىدهد كه قبول شهادت نساء در امور ماليّه بحثى ندارد . 89 شهادة النساء فى الحقوق و الاموال . . . . . 28 / 1 / 81 ادلّهء پذيرش شهادت نساء در امور مالى : 1 - آيهء 282 سورهء بقره : صدر اين آيه منحصر به دين است « وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ » ، و شهادت نساء مشروط است به عدم رجلين ، ( البتّه بعداً خواهيم ديد كه مشروط نيست و اين قضيهء شرطيّه را حمل مىكنيم بر اينكه در جايى كه دو مرد به عنوان شاهد داريم داعى نداريم كه زنان را براى شهادت حاضر كنيم ، پس شرط را بر عدم داعى حمل مىكنيم و اين حمل به قرينهء روايات است ) ذيل آيه ، بيع را هم دارد « وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » كه عطف به صدر آيه است و منظور از « اشهدوا » همان شهادتى است كه در صدر آيه آمده است و از اينجا مىفهميم كه در آيه مسائل مالى مطرح است و بيع و دين خصوصيّتى ندارد ، در نتيجه الغاء خصوصيّت در آيه آسان مىشود چون مشابهات بيع ( اجاره ، مضاربه ، مساقات . . . ) هم مثل بيعى است كه در آيه ذكر شده است . 2 - روايات : آيه اجمال دارد ؛ ولى روايات مسأله را روشن‌تر مىكنند . روايات سه طايفه است : طايفهء اوّل : رواياتى كه مطلقاً شهادت زنان را در دين مىپذيرند . طايفهء دوّم : رواياتى كه شهادت نساء را منضمات مىپذيرند . طايفهء سوّم : رواياتى كه مىفرمايد امرأتان مع اليمين ، كه غالباً مربوط به دين است . طايفهء اوّل : مطلقات * . . . عن الحلبى ( سند حديث معتبر است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل . « 2 » ( وقتى منفردات را پذيرفتيم ، منضمات را به طريق اولى مىپذيريم ) . * . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل ( اين حديث همان حديث قبل است كه تكرار شده و تصور ما اين است كه سهو قلم است ) . « 3 » * . . . عن السكونى ( سند حديث مشكل دارد ) عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الّا فى الدّيون . . . « 4 » ( مورد دين است و منضمات و منفردات ندارد و مطلق است و اگر چه از نظر سند روايت مشكل دارد ولى به ضميمهء روايت قبل مشكل بر طرف مىشود . 90 شهادة النساء فى الحقوق و الاموال . . . . . 1 / 2 / 81 طايفهء دوّم : منضمات رواياتى كه در خصوص منضمات آمده است ( شهادة المرأة مع الرجل ) كه عمدتاً دو روايت است . * . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام . . . قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدّين ؟ قال : نعم . . . و حدّثنى ( حلبى ) من سمعه يحدّث ( امام صادق عليه السلام ) انّ اباه ( امام باقر عليه السلام ) أخبره أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب . . . « 5 » اين روايت دلالت مىكند بر اينكه شهادت نساء منضمات در دين قبول است ، پس از دو جهت محدود است يكى اينكه منضمات است و منفردات را شامل نمىشود و ديگر اينكه در مورد دين است و بقيّهء حقوق و اموال را شامل نمىشود . * . . . فقلت : فانّى ذكر اللّه تعالى قوله : « فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ » فقال : ذلك فى الدين ، اذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعى ( در واقع اين روايت هم منضمات را مىگويد ) . . . « 6 » از نظر سند اين روايت قابل مناقشه است

--> ( 1 ) جواهر ، ج 41 ، ص 167 . ( 2 ) ح 20 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 3 ) ح 43 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 4 ) ح 42 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 5 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 6 ) ح 35 ، باب 24 از ابواب شهادات .